في ضوء القانون السوري
قيّد المشرع جرائم القتل بضوابط وعقوبات وشرّع جملة من القوانين الرادعة للحد من انتشار هذه الجرائم وفي ضوء هذه القوانين نتوقف عند جرائم القتل العمد والقتل القصد حيث فرّق قانون العقوبات السوري بينهما :
– القصد هو النية الجرمية التي يعقبها التنفيذ بعد تكونها مباشرة أو بفترة زمنية قصيرة كحالة من يتشاجر مع آخر ثم يقدم على اطلاق النار عليه فيرديه قتيلا دون أن يكون لديه قبل المشاجرة تصميم على قتله .
يجب أن تتوافر في جرم القتل القصد أركانه المادية وهي :
- فعل الاعتداء الذي يستهدف إزهاق حياة الغير فالقانون لا يعاقب على قصد القتل مجرداً عن فعل الاعتداء الفعلي .
- وفاة انسان حي فالاعتداء الواقع على جنين مثلاً أو على المتوفى له عقوبته الخاصة به.
- الرابطة السببية بين الاعتداء والوفاة إذ لابد من ثبوت ارتباط فعلا لاعتداء بوفاة المجني عليه وثبوت السببية لا يثير صعوبة خاصة عندما يكون اعتداء الفاعل العامل الأوحد في الوفاة أو السبب الوحيد للواقعة التي نجمت عنها الوفاة مباشرة نتيجة تسلسل النتائج .
– أما العمد ( القصد المبيّت) فيتكون في حالة تفكير هادئ وهو النية الجرمية التي تتكون بعيداً عن الانفعال وثورة العواطف إنما في حالة استقرار النفس وهدوء البال وتتطلب هذه الحالة مدة زمنية كافية قد تطول وقد تقصر تبعاً لشخصية وظروف الجاني وحالته النفسية التي يمكن الكشف عنها من خلال وقائع مادية عديدة كترصد الجاني للمجني عليه ومراقبته له والتخطيط والتحضير للجريمة المزمع ارتكابها.
ويمكن تعريف القتل العمد بأنه التصميم على القتل قبل ايقاعه وقد بنى الفقهاء على توفر العمد في القتل العناصر التالية :
- التفكير والروية في القتل أي انصراف ذهن القاتل إلى فعله بمعزل عن الثورة العاطفية أو الهيجان النفسي الذين يسلبانه جزئياً أو كلياً الوعي والإرادة.
- وقوع التصميم على القتل قبل تنفيذه الفعلي والثبات على قصده خلال الفترة المنقضية بين التصميم على القتل وتنفيذه ولا يشترط في هذه الفترة أن تطول بل يكتفي فيها بأن تستغرق الوقت الكافي للتأكيد على تصميم وروية الفاعل.
شدد قانون العقوبات السوري عقوبة القاتل عمداً وعلة التشديد هي ما ينبئ عنه تصميمه المسبق على القتل من إمعانه في الإجرام وثباته عليه ما يشكل خطراً على المجتمع يفوق الخطر الناجم عن حالة القتل الذي يقدم على فعله تحت تأثير اندفاع طارئ لا يصمم فيه بروية على القيام بفعله فكانت عقوبة القتل العمد هي الإعدام بينما عقوبة القتل القصد الأشغال الشاقة من خمسة عشر سنة إلى عشرين سنة.
في ضوء القانون الأردني
يرتكز النظام القانوني في الأردن على الدستور الأردني “قانون تأسيس المحاكم لعام 1951 “والقانون المدني والجنائي بالإضافة إلى القوانين الإسلامية والكنسية في بعض الحالات. ويوجد ثلاثة أنواع رئيسية للمحاكم الرسمية في الأردن :المحاكم المدنية والمحاكم العسكرية والمحاكم الدينية.
تحكم المحاكم المدنية بكل القضايا المدنية والجنائية التي تعد من اختصاصها.تحكم محكمة الجنايات الكبرى في مجموعة محددة من الجرائم الخطيرة التي تعرف بأنها جرائم يحتمل أن تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات .والجرائم التي تعرض على هذه المحكمة في مجملها قضايا القتل والإغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية.
القتل العمد في القانون الاردني
تنص المادة رقم 326 في الدستور الأردني على أنَّ “من قتل إنسانا قصدا، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة .”
وبحسب المادة رقم 327 تطبق عقوبة الأشغال الشاقة في الحالات التالية:
- “إذا قام الجاني بالتمهيد لجنحة أو تسهيلها أو تنفيذها أو تسهيل فرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.”
- ” تجب الأشغال الشاقة على القاتل إذا قام بتعذيب المقتول بشراسة قبل قتله .”
تنص المادة رقم (1/328 )من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 على أنه لا بد من توفر ظرف “الإصرار “لتطبيق عقوبة الإعدام على القاتل، ويعرف الإصرار بأنه: “القصد المصمم عليه قبل ارتكاب جناية أو جنحة ويكون قصد المصمِّم أو المصِّر قتل شخص معين أو غير ميعن ولو كان سبق الإصرار معلقاً على شرط أو على حدوث أمر معين” (1)
المراجع
(1) قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته رقم 8 لسنة 2011، وزارة العدل، المملكة الأردنية الهاشمية، تم استردجاع الموقع في 07-11-2020.