قانون الأراضي العثماني لعام 1858م

ثقافة لا توجد تعليقات

قسمت الأراضي في الدولة العثمانية بناءً على قانون الأراضي العثماني في 7 رمضان سنة 1274 الموافق لعام 1858 للميلاد على النحو التالي:

المادة 1
تقسم الاراضي الكائنة في بلاد الدولة العلية الى خمسة أقسام:

  • الأراضي المملوكة: وتشمل الأراضي التي يمتلكها أفراد أو جماعات، ومن حقهم التصرف بها بحرية، كما من حقهم توريثها ووقفها.
  • الأراضي المتروكة: وتقسم إلى أراضٍ محمية لا يجوز تملكها مثل الطرق العامة، وأراضي مباحة، وهي مخصصة لمجموع الأهالي في القرى، وقد فصّل القانون طرق استعمالها.
  • أراضي الموات: وهي الخالية والبعيدة، وكان من الممكن أن تمنحها الدولة للأفراد شرط استثمارها.
  • الأراضي الموقوفة: وتتوزع على أوقاف عامة أوقفتها الدولة للإنفاق على المؤسسات الدينية. وأوقاف ذاتية يوقفها أصحابها للإنفاق من ريعها على الفقراء أو ذريتهم.
  • الأراضي الأميرية: التي تعود رقبتها للدولة، وتشمل المراعي والغابات، ومن الممكن أن تنتقل إلى ملكية الأفراد والجماعات إما عن طريق الهبة أو الشراء.

المادة 2
الاراضي المملوكة اربعة انواع:
النوع الأول: العرصات الواقعة داخل القرى والقصبات وما في دائرها من الاراضي لغاية نصف دونم مما يعتبر تتمة للسكن .
النوع الثاني: الاراضي التي افرزت من الاراضي الاميرية وملكت تمليكاً صحيحاً بناء على المسوغ الشرعي على ان يحصل التصرف بها بانواع اوجه الملكية.
النوع الثالث: الاراضي العشرية
النوع الرابع: الاراضي الخراجية
فالعشرية هي مثلا الاراضي التي وزعت وملكت حين الفتح للفاتحين. والخراجية هي الاراضي التي تقرر بقاؤها في يد أهاليها الاصليين غير المسلمين.
خراج الاراضي قسمان الاول خراج المقاسمة وهو الشيء الذي تعين على ان يؤخذ من حاصلات الاراضي وقدره من العشر الى النصف بحسب تحمل الارض .
الثاني الخراج الموظف وهو مقدار معين من الدراهم توظف وتعين بوجه مقطوع على الاراضي. رقبة الاراضي المملوكة كافة يعني ذاتها وملكيتها تعود الى الشخص الذي هو صاحبها ومالكها وتتوارث كالاموال وباقي الاشياء وتجري عليها الاحكام نظير الوقف والرهن والهبة والشفعة .
اذا كانت الاراضي عشرية او خراجية وتوفي صاحبها من غير وارث وعادت الى جانب بيت المال تكتسب حكم الاراضي الاميرية وبما ان الاحكام والمعاملات التي تجري على انواع الاراضي المملوكة الاربعة مبينة في الكتب الفقهية فلا يبحث في قانون الاراضي هذا عن احكامها .
ملخص الارادة السنية الصادرة في 18 رجب سنة 1278 .
لما كانت اراضي ولاية الشام في الاصل من الاراضي الخراجية التي انقرض معظم اصحابها على مرور الزمن دخلت قانونا في عداد الاراضي الاميرية ومع انه كان من الواجب اجراء احكام قانون الاراضي ونظام الطابو بحقها الا ان ايالة الشام لم تباشر بتطبيق النظامات المذكورة مما سبب اختلافا وتنوعا في طرق زراعتها افضى الى تاخير في عمرانها ونجاحها الزراعي.
وحيث أن لكل قرية اراضي تزيد كثيرا عما بامكان اهلها زراعته اصبح من اللازم اعطاء وتفويض مقدارا كافيا لاهاليها من الاراضي التابعة لها ووضع الزائد بالمزاد العلني واحالته للطالبين المحليين او المجاورين وذلك مما يؤدي الى تقدم الزراعة ونجاح البلاد وغنى الخزينة على ان الاراضي التي لم تزل مملوكة تبقى على حالها ثم بعد اتمام ذلك يقتضي اجراء نفس المعاملة بولاية صيدا.
________________________________________
المادة 3
رقبة الاراضي الاميرية هي ما كان عائدا الى بيت المال من المزارع والمراعي والمسارح والمشاتي والمحاطب وامثال ذلك من الاراضي التي كان يحصل التصرف بها مقدما عند وقوع الفراغ والمحلولات باذن وتفويض اصحاب التيمار والزعامة الذين كانوا يعتبرون اصحاب الاراضي وبعض الاحيان بالاذن والتفويض من الملتزمين والمحصلين . وقد حصل الغاء ذلك اخيرا فاصبح يجري بها التصرف على هذا الحال باذن وتفويض الذات المامورة بهذا الخصوص من طرف الدولة العلية ويعطى ليد الذين يتصرفون بها سندات طابو متوجه بالطغراي .
والطابو هو المعجلة التي تعطى في مقابلة حق التصرف فياخذها المامور ويستوفيها الى جانب الميري.
________________________________________
المادة 4
الاراضي الموقوفة قسمان القسم الاول الاراضي التي كانت من الاراضي المملوكة صحيحاً واوقفت وفقاً للشرع الشريف ومثل هذه الاراضي الموقوفة تكون رقبتها وجميع حقوق التصرف بها عائدة الى جانب الوقف وحيث لا تجرى عليها المعاملات القانونية بل يلزم ان تعامل بموجب شرط الواقف مهما كان فلا يتناول هذا القانون البحث عن هذا القسم من الاراضي الموقوفة .
القسم الثاني هو الاراضي المفرزة من الاراضي الاميرية التي اوقفها حضرات السلاطين العظام بالذات او اوقفها آخرون بالاذن السلطاني .
وبما ان وقفية مثل هذه الاراضي هي عبارة عن تخصيص منافع قطعة مفرزة من الاراضي الاميرية مثل اعشارها ورسومها الاميرية لجهة ما من طرف السلطنة السنية فمثل هذه الاراضي الموقوفة ليست من الاوقاف الصحيحة .
واكثر الاراضي الموقوفة الكائنة في الممالك المحروسة هي من هذا القبيل .
وبما ان الاراضي الموقوفة التي هي من قبيل تخصيصات كهذه تكون رقبتها عائدة الى بيت المال مثل الاراضي الاميرية الصرفة ولكن كما ان رسم فراغ وانتقال الاراضي الاميرية الصرفة وبدل محلولاتها عائد الى جانب الميري يعود في مثل هذه الاراضي الموقوفة ايضاً الى وقفه . وبما ان احكام الاراضي الاميرية التي تبسط وتبين في ما ياتي تجري ايضا في مثل هذه الاراضي الموقوفة فمتى ذكر في هذا القانون تعبير الاراضي الاراضي الموقوفة يكون المراد الاراضي الموقوفة التي هي من قبيل هكذا تخصيصات .
على انه يوجد نوع آخر من هذه الاراضي الموقوفة وهو الذي تخصصت الى جهة ما حقوق التصرف به من اعشاره ورسومه في الحالة التي تعود بها اعشاره ورسومه الى جانب الميري مع كون رقبته عائدة الى بيت المال او تكون حقوق التصرف به او رقبته فقط عائدة الى بيت المال .
ففي هذا النوع من الاراضي الموقوفة لا تجري الاحكام والمعاملات القانونية مثل الفراغ والانتقال وانما يصير تزريعه والتصرف به من طرف الوقف بالذات او بطريق الايجار وتصرف منافعه الحاصلة على المشروط له الوقف .
________________________________________
المادة 5
الاراضي المتروكة قسمان: احدهما الاراضي المتروكة لاجل عموم الناس ومن هذا القبيل الطريق العام .
والثاني الاراضي المتروكة المخصصة الى عموم اهالي القرية والقصبة والقرى والقصبات المتعددة ومن هذا القبيل المراعي المخصصة لاهالي القرى والقصبا .
________________________________________
المادة 6
الاراضي الموات اذا كانت ليست في تصرف احد من الاشخاص ولا متروكة ومخصصة للاهالي هي المحلات البعيدة عن القرى والقصبات بدرجة لا تسمع بها من اقاصي العمران صيحة الشخص الجهير الصوت يعني الخالية التي تبعد عن اقصى العمران مسافة ميل ونصف تخمينا يعني مقدار نصف ساعة.
________________________________________
المادة 7
قسم قانون الاراضي هذا الى ثلاثة ابواب
الباب الاول في بيان الاراضي الاميرية
الباب الثاني في بيان الاراضي المتروكة والموات مع البحث ايضا عن الجبال المباحة .
الباب الثالث في بيان المتفرقات .
________________________________________
المادة 8
لا يمكن ان تحال وتتفوض كامل اراضي القرية او القصبة الى هيئة مجموع اهاليها قلما واحدا ولا الى شخص واحد او اثنين او ثلاثة ينتخبون منهم بل تحال الاراضي لكل شخص من الاهالي على حدته وتعطى سندات الطابو لايديهم ببيان كيفية تصرفهم .
________________________________________
المادة 9
الاراضي الاميرية القابلة للزراعة والحراثة يزرع فيها كل شئ يعني حنطة وشعيرا وارزا ونيلة وغير ذلك من الحبوب وتتزرع كذلك اجارة او اعارة ولا تتعطل ما لم يتحقق وجود احد الاعذار الصحيحة التي سيصير بيانها في فصل المحلولات .
________________________________________
المادة 10
المراعي التي كان يحصد حشيشها قديما ويؤخذ عشر محصوله تكون مثل الاراضي الزراعية ويتصرف بها بالطابو وينتفع متصرفها فقط من العشب الحاصل منها ويقدر ان يمنع غيره من الانتفاع به ومثل هذه المراعي يمكن فلاحتها وزراعتها باذن المامور .
________________________________________
المادة 11
العشب الناتج في المزارع المعبر عنه بالكلاء المتروك لاجل استراحة الارض بحسب درجة قابليتها ينتفع منه صاحب المزرعة فقط فيمكنه ان يمنع الآخرين من الدخول الى تلك المزرعة ومن ادخال حيواناتهم ورعيها.
________________________________________
المادة 12
لا يقدر احد ان يستعمل تراب الارض التي تصرفه ليصنع منه اشياء كالقرميد واللبن ما لم يستاذن المامور اولا فاذا فعل تؤخذ منه لجانب الميري قيمة ذلك التراب في محله سواء كانت الاراضي الاميرية او الموقوفة .
________________________________________
المادة 13
للمرء ان يمنع الآخرين من المرور بغير حق في الاراضي الكائنة بتصرفه بالطابو وانما ليس له ان يمنع من كان له حق المرور قديماً في تلك الاراضي.
________________________________________
المادة 14
لا يقدر احدا ان يحدث خرقاً فضولاً في اراض كائنة بتصرف غيره ولا ان يعمل بها بيدراً ما لم يكن ذلك باذن المتصرف ومعرفته ولا يقدر ايضا ان يتصرف بها بصورة ما تصرفاً فضولياً .
________________________________________
المادة 15
الاراضي الحاصل التصرف بها بالاشتراك هي قابلة القسمة يعني انه يمكن الانتفاع لكل من المشتركين بحصته المفرزة له فاذا كان المشتركون او البعض منهم يطلب القسمة تفرز لكل منهم وتتعين بمعرفة المامور بحضورهم او حضور وكلائهم الشرعيين بالقرعة الشرعية او باقي الصور العادلة بحيث يصير اعتبارها اعلى واوسط وادني بحسب الموقع واذا لم تكن قابلة للقسمة يبقى التصرف بها مشتركاً كما كانت ولا تجري عليها المهاياة يعني التصرف بالمناوبة ( انظر قانون تقسيم الاموال الغير منقولة).
________________________________________
المادة 16
بعد ان تقسم الاراضي على الوجه المبين في المادة السابقة ويعين كل واحد من المشتركين حدوده ويضبط حصته على حدتها ويتصرف بها لا يعود بامكان احد منهم ان يبطل القسمة السابقة ويعيد التقسيم ثانية .
________________________________________
المادة 17
لا يمكن قسمة الاراضي الا باذن المامور ومعرفته وحضور المتصرفين او وكلائهم الشرعيين واذا جرت القسمة بدون ذلك فلا تعتبر .
________________________________________
المادة 18
اذا كان المشتركون في الارض كافة او بعضاً صغيراً او صغيرة فتقسم اراضيهم القابلة للقسمة بمعرفة اوصيائهم على الوجه المبين في المادة الخامسة عشر وكذلك اراضي المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة تقسم ايضا بمعرفة اوصيائهم .
________________________________________
المادة 19
الشخص المتصرف بالطابو استقلالاً في محلات نظير احراش او برنالق ( سيكون ) يمكنه ان يفتحها ويتخذها مزرعة لاجل الزراعة انما لا يقدر احد المتصرفين بالاشتراك ان يفتح تلك المحلات او جانباً منها دون اذن باقي الشركاء والا فلهم الحق باعتبار المحلات المفتوحة مشتركة بينهم ايضا .
________________________________________
المادة 20
ما لم يتحقق شرعاً احد الاعذار الشرعية المعتبرة مثل الصغر والجنون والتغلب والوجود في ديار بعيدة مدة السفر لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالاراضي المطوبة الحاصل التصرف بها منذ عشرة سنوات بدون نزاع واعتبارا من تاريخ زوال واندفاع تلك الاعذار لغاية عشرة سنوات تسمع الدعاوى المتعلقة بالاراضي اما اذا مرت المدة المذكورة فلا تسمع . انما اذا كان المدعى عليه يقر ويعترف بانه ضبط فضولاً الاراضي الموجودة بيده وزرعها عند ذلك لا يعتبر مرور الزمان ولا تصرفه بل تؤخذ الاراضي وتعطى الى صاحبها .
(ذيل) لا تسمع دعاوى التصرف التي تقام على المهاجرين من غيرهم بعد مرور سنتين بلا عذر بحق الاراضي الخالية والمحلولة التي صادر تفويضها لهم من طرف الدولة والجارية بزراعتهم والتي اقاموا عليها ابنية .
في 11 جمادى الاول سنة 305 و 12 كانون الثاني سنة 302 .
________________________________________
المادة 21
الاراضي التي تكون قد ضبطت وزرعت فضولاً وتغلباً واخذت منها حقوق ارضها سنة فسنة غب استردادها وضبطها بمعرفة المامور بعد المحاكمة لا تبقى صلاحية الى المامور ولا الى الشخص الذي يستردها ان ياخذ من الذي يكون ضبط تلك الاراضي وزرعها فضولاً وتغلباً بدل نقص الارض او اجر المثل ويحكم على هذا الوجه ايضا في اراضي الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة .
________________________________________
المادة 22
عندما تسترد الاراضي المضبوطة والمزروعة فضولاً او تغلباً يمكن للشخص الذي استردها وضبطها على الوجه المشروح بمعرفة المامور ان يقلع الزرع او الخضر السائرة التي زرعها الفضولي او المتغلب انما لا يحق له ضبطها .
( ذيل للمادة 22 ) اذا لم تنبت البذور بعد فالشخص الذي يسترد الاراضي يعطي الزارع مثل البذور المزروعة ويتملكها .
في 22 جمادى اولى سنة 1302 و 7 نيسان سنة 300 .
________________________________________
المادة 23
عندما ياجر احد او يعبر آخر الاراضي المتصرف بها لا يثبت حق القرار لذلك المستاجر والمستعير بسبب زرعه وتصرفه بتلك الاراضي مدة مديدة حال كونه معترفاً بانه مستاجراً او مستعيراً ولا يعتبر مرور الزمان في تلك الحالة بل يصبح لمتصرف الاراضي في جميع الازمنة ان ياخذ ويضبط اراضيه من يد المستعير والمستاجر .
________________________________________
المادة 24
المحلات المتخذة منذ القديم مراع ومشات مستقلة لاهالي قرية واحدة او ثلاث او خمس قرى عدا عن مشاتيها ومراعيها المخصوصة وكان التصرف بها حاصلاً بالطابو استقلالاً او اشتراكاً لا تختلف عن الاراضي المزروعة بل تجري في حقها المعاملة القانونية المذكورة والتي ستذكر فيما بعد بتمامها ويؤخذ ايضا من اصحاب هذين النوعين من المراعي والمشاتي رسوم المشتى والمرعى بحسب تحملها .
________________________________________
المادة 25
ليس لاحد ان يغرس الاراضي الكائنة تحت تصرفه عرائش وانواع الاشجار المثمرة متخذاً اياها كروماً وجنائن دون اذن من المامور وان وجد من يفعل ذلك بلا اذن فللحكومة الصلاحية بظرف ثلاثة سنوات ان تقلع تلك الاشجار اما اذا تجاوزت الثلاثة سنوات واصبحت بدرجة يمكن الانتفاع بها فيلزم حينئذ تركها على حالها .
غير ان الاشجار المثمرة المغروسة دون اذن التي تجاوزت الثلاث سنين او التي غرست باذن من المامور لا تكون تابعة للارض بل تعد ملكاً لصاحبها على ان يؤخذ عشر حاصلاتها للميري سنة فسنة انما لا يمكن فرض رسم مقاطعة على ارض الكروم والجنائن المذكورة التي يستوفى عشر حاصلاتها.
________________________________________
المادة 26
اذا طعم شخص اشجارا نابتة طبيعية في الاراضي الكائنة بتصرفه استقلالاً او بالاشتراك مع غيره ورباها فيكون قد تملك تلك الاشجار ولا يجوز لشريكه ولا للمامور المداخلة بشان مثل هذه الاشجار الا انه ياخذ العشر الشرعي من حاصلاتها السنوية فقط .
________________________________________
المادة 27
ليس لاجنبي صلاحية ان يطعم اشجارا نابتة بطبيعتها في اراض كائنة بتصرف شخص آخر ويمتلكها بالتربية ما لم يكن ذلك باذن من متصرف الارض واذا اراد ان يطعمها ويربيها فيقدر المتصرف بالارض ان يمنعه وان كان قد طعمها فللمتصرف الصلاحية بمعرفة المامور بقطع تلك الاشجار عن محل تطعيمها .
________________________________________
المادة 28
الاشجار المثمرة والغير المثمرة النابتة طبيعة في الاراضي الاميرية على الاطلاق مثل البلوط والجوز والكستانة والكراكي والسنديان هي تابعة للاراضي ومنافعها تعود الى المتصرف بتلك الاراضي وانما يؤخذ العشر الشرعية فقط لجانب الميري عن حاصلات الاشجار المثمرة ومثل هذه الاشجار النابتة طبيعية لا يجوز لمتصرفها ولا لاجنبي ان يقطعها او يقلعها وان فعل احد ذلك فيؤخذ منه لجانب الميري قيمة تلك الاشجار قائمة .
________________________________________
المادة 29
اذا غرس احد اشجارا غير مثمرة باذن المامور في الاراضي الكائنة بتصرفه متخذاً اياها حرشاً فتكون ملكه وله الصلاحية وحده بقطعها او قلعها.
واذا قطعها غيره فيؤخذ منه قيمة تلك الاشجار قائمة ويتخصص على محلات هذه الاحراش اجرة ارض تعادل العشر مع مراعاة المرغوبية المتفاوتة حسب الموقع .
________________________________________
المادة 30
الاحراش والمحاطب التي تكون اشجارها نابتة طبيعية وكان المتصرف باحتطابها جارياً ابا عن جد او بالتفرع من آخر عدا عن الجبال المباحة والاحراش والمحاطب المخصوصة الى اهالي القرى يجري التصرف بها بالطابو ولمتصرفها وحده ان يقطع اشجارها فاذا اراد اجنبي ان يقطع منها فيمكن المتصرف منعه بمعرفة المامور واذا كان قطع منها اشجار تؤخذ اثمانها قائمة لجانب الميري ويؤخذ ايضا للميري اجرة ارض عن محلاتها تعادل العشر وتجري المعاملة المتخذة في باقي الاراضي بحق مثل هذه المحاجر ايضا .
________________________________________
المادة 31
لا يمكن انشاء واحداث ابنية جديدة في الاراضي الاميرية ما لم يؤخذ بذلك اذن المامور وان حصل ذلك ( اي الانشاء بدون اذن ) فيمكن هدمها من طرف الميري .
________________________________________
المادة 32
اذا اراد المتصرف بالاراضي الاميرية انشاء ابنية عليها بحسب الايجاب فيمكن انشاء ابنية بمعرفة المامور نظير ابنية الجفتلك والمطاحن والصير والمصائد والمخازن والاسطبلات والمتابن والزرائب ويقدر ويخصص على محلاتها اجرة ارض سنوية فقط تعادل العشر بحسب شرف واعتبار الارض وحسب موقعها واما تشكيل محلة او قرية بانشاء ابنية جديدة كي تتخذ سكناً في الارض القراح التي لا يكن بها اثر بناء فهو بكل حال يتوقف على ارادة سنية خاصة وليس اذن المامور وحده كافياً .
________________________________________
المادة 33
لا يجوز للمتصرف بالاراضي الاميرية بالطابو ولا لاجنبي ان يدفن بها ميتاً وان حصل ذلك وكان الميت لم يبل يجري نقله لمحل آخر من طرف المامور اما اذا كان قد بلي فيتمهد ما فوقه .
________________________________________
المادة 34
الاراضي المفرزة من الاراضي الاميرية التي اتخذت محلاً للبيادر والجاري التصرف بها بالطابو واستقلالاً او بالاشتراك تجري بحقها معاملة سائر الاراضي وكذلك محلات بيادر الملح المفرزة من الاراضي الاميرية هي من هذا القبيل ويؤخذ عنها مقاطعة زمين سنوية تعادل العشر .
________________________________________
المادة 35
اذا احدث شخص فضولاً في الاراضي الجارية في تصرف احد الاشخاص الصحيح او غرس بها كروماً واشجارا فللمتصرف بالارض صلاحية بهدم وقلع تلك الابنية والكروم والاشجار بمعرفة المامور واذا احدث احد الشركاء او غرس اشجارا فضولاً بغير اذن الآخر على مجموع الاراضي الجارية بتصرفهم بالاشتراك فتحصل هذه المعاملة ايضا بحق حصة الشريك المذكور الا انه اذا كان بيد شخص ما سند معمولاً به بسبب من اسباب التصرف كالتفرغ من آخر او التفوض من طرف الميري ظناً بان الارض محلولة من الاب والام واحدث ابنية في الارض الكائنة بتصرفه او غرس فيها اشجارا فظهر بعد ذلك شخص مستحقاً ذلك فلدى تحقق وتبين حق تصرفه في محل تلك الابنية والاشجار فان كانت قيمة الابنية والاشجار مقلوعة اكثر من قيمة ذلك المحل تعطى لذلك الشخص الذي يظهر استحقاقه قيمة المحل المذكور الصحيحة ويبقى ذلك المحل بيد صاحب الابنية والاشجار ، واما اذا كانت قيمة ذلك المحل اكثر من قيمة الابنية والاشجار فتعطى قيمة تلك الابنية والاشجار حالة كونها مستحقة للقلع الى صاحبها وتعطى الابنية والاشجار للمستحق المذكور وكذلك اذا كان احد الشركاء يحدث ابنية او يغرس اشجارا في بعض محلات الاراضي الجارية بالتصرف المشترك بدون اذن شريكه فتقسم تلك الاراضي على الوجه المبين في المادة الخامسة عشر واذا كان محل الابنية والاشجار يقع في حصة الشريك تجري هذه المعاملة ايضا .
________________________________________
المادة 36
للمتصرف بالاراضي الجاري بها التصرف بالطابو ان يتفرغ باذن المامور لمن اراد مجاناً او لقاء بدل معلوم ولا يعتبر فراغ الاراضي الاميرية بوجه العموم اذا لم يكن باذن المامور ويكون تصرف المفروغ له اي الاخذ بالاراضي التي اخذها على كل حال التصرف في اراضيه كما كان اولا وكذلك اذا مات المتفرغ وكان له ورثة لهم حق الانتقال على الوجه الآتي فتنتقل اليهم والا فتكون مستحقة للطابور اما المفرغ له فياخذ البدل الذي اعطاه من تركة المتفرغ وكذلك مبادلة الاراضي فهي موقوفة بكل حال على اذن المامور وعند فراغ وتفويض متصرف الاراضي باذن مامورها يلزم قبول الفراغ والتفويض من طرف المفرغ له او شخص من طرفه .
________________________________________
المادة 37
لما كان مجرد اذن المامور كافياً في فراغ الاراضي الاميرية فاذا مات الشخص المتفرغ بعد ان يتفرغ عن اراضيه لآخر باذن المامور بدون ان ياخذ المفرغ له سند طابو فلا ينظر لتلك الاراضي نظر المحلول لان الفراغ المذكور معتبر .
________________________________________
المادة 38
اذا تفرغ احد عن اراضيه مجاناً لآخر بدون تسمية بدل فلا تكون له صلاحية فيما بعد ان يطلب بدلاً في مقابلة تلك الاراضي وكذلك اذا مات فلا صلاحية لورثته ايضا للدعوى واما اذا تفرغ لآخر باذن المامور على ان يعطيه بدلاً معلوم المقدار ثم بعد ذلك لم يعط البدل المذكور من طرف المفرغ له الى المتفرغ فيكون للمتفرغ او ورثته الذين ينالون حق الانتقال بعد وفاته صلاحية لاسترداد الاراضي المذكورة وضبطها من المفرغ له او من ورثته الذين نالوا حق الانتقال اذا كان قد توفي اما اذا كان البدل المرقوم اعطي له فلا تبقى حينئذ صلاحية للدعوى والاسترداد على الوجه المحرر .
________________________________________
المادة 39
من بعد ان يتفرغ شخص لآخر فراغاً معتبراً قطعياً عن اراضيه باذن المامور اما مجاناً او لقاء بدل معلوم لا يمكنه الرجوع عن فراغه .
________________________________________
المادة 40
اذا تفرغ شخص لآخر عن اراضيه باذن المامور ثم تفرغ بعد ذلك ايضا لشخص آخر تكراراً بدون اذن المفرغ له لا يعتبر الفراغ الثاني .
________________________________________
المادة 41
ليس للشخص المتصرف بارض مشتركة ان يتفرغ عن حصته مجاناً ولا ببدل بدون اذن خليطه وشريكه والا فلذلك الشريك صلاحية بان ياخذ تلك الحصة من الشخص الذي اخذها لمدة خمس سنوات ببدل المثل حين الطلب وحتى لو مرت تلك الخمس سنوات باعذار نظير الصغر والجنون والوجود في بلاد بعيدة مدة السفر لا تبقى مع ذلك صلاحية للدعوى غب مرور تلك المدة اما اذا كان حين الفراغ اسقط الشريك المرقوم حقه اما بالاذن واما بالاستنكاف عن الاخذ عندما تكلف اليه لا يقدر اخيرا على الدعوى .
ذيل مؤرخ في 19 شعبان سنة 1291 اذا توفي الشريك والخليط بظرف الخمسة سنوات المذكورة فلاصحاب الانتقال من ورثته ان ياخذوا تلك الارض بالصورة المارة الذكر من المفرغ له واذا توفي المفرغ فللشريك والخليط اخذ الارض من ورثة المفرغ له الذين لهم حق الانتقال واذا توفي كلا الشريك و ( الخليط ) والمفرغ له فلورثة الشريك والخليط الحائزين حق الانتقال الحق والصلاحية بالصورة المبينة اعلاه ان ياخذوا الارض من ورثة المفرغ له الحائزون حق الانتقال .
________________________________________
المادة 42
اذا اراد واحد من ثلاثة شركاء او اكثر ان يتفرغ لآخر عن حصته فلا يترجح احد من الشركاء على غيره منهم فاذا طلب باقي الشركاء الآخرين تملك الحصة فلهم اخذها بينهم بالاشتراك .
واذا تفرغ احد من الشركاء عن حصته تماماً الى احد شركائه فللشركاء الآخرين ان ياخذ كل واحد منهم ما يصيبه من تلك الحصة .
والاحكام المبينة بالمادة السابقة تجري ايضا بحقهم .
________________________________________
المادة 43
اذا تفرغ احد لغيره عن اراضي شخص او اراضي شريكه باذن المامور فضولاً دون وكالة من طرف المتصرف بالاراضي ولم يجز المتصرف بتلك الاراضي الفراغ المذكور فيسترد اراضيه بمعرفة مامورها من الشخص الذي قبل الفراغ وضبطها فضولياً .
________________________________________
المادة 44
الاراضي التي يوجد فيها اشجار وابنية ملك الغير وكان التصرف بها وزراعتها حاصلاً تباعاً لتلك الاشجار والابنية فلا يمكن للمتصرف بها ان يتفرغ عنها لآخر لا مجاناً ولا ببدل طالما يطلب صاحب الاشجار والابنية اخذها بمثل الطابو فاذا تفرغ عنها لخلافه فيكون له صلاحية لطلبها والادعاء بها مدة عشر سنوات وله ان ياخذها ببدل المثل حين الطلب ولا تعتبر في هذا الامر الاعذار نظير الصغر والجنون والوجود في ديار مدة سفرها بعيدة .
________________________________________
المادة 45
الاراضي التي داخل حدود احدى القرى وحاصل التصرف بها بالطابو اذا تفرغ متصرفها لاحد الاشخاص من اهالي قرية اخرى فاصحاب الضرورة المحتاجون للارض من اهالي القرية التي توجد بها تلك الاراضي يكون لهم صلاحية بطلبها والادعاء بها مدة سنة واحدة ببدل المثل .
________________________________________
المادة 46
الشفعة الجارية في الاملاك ليست بجارية في الاراضي الاميرية والموقوفة يعني اذا تفرغ شخص لآخر عن الاراضي التي هو متصرف بها في مقابلة بدل معلوم فلا صلاحية للجار الملاصق لها ان يدعي قائلاً انا آخذها بذلك البدل .
________________________________________
المادة 47
في الاراضي المفرغة والمبينة انها كذا دونمات او اذرع يعتبر الدونم والذراع اما في الاراضي المفرغة بتعيين واظهار الحدود فلا عبرة للدونم والذراع سواء ذكر او لا بل تعتبر الحدود وحدها مثلاً تفرغ شخص عن اراضيه لآخر مظهراً ومعيناً له حدودها وقائلاً انها خمسة وعشرون دونماً ثم ظهرت اخيرا تلك الاراضي بانها اثنان وثلاثون دونماً فلا يحق له المداخلة فيها مع المفرغ له بقوله افصل منها سبع دونمات لاستردها او اطلب منك عنها دراهم زيادة وكذلك اذا مات بعد فراغه فليس لاولاده او ابويه او جده المداخلة بها ايضا وهكذا اذا ظهرت تلك الاراضي بانها ثمانية عشر دونماً فلا يقدر المفرغ له ان يسترد ايضا ما يصيب السبع دونمات من بدل تلك الارض .
________________________________________
المادة 48
بما ان الاشجار الطبيعية النابتة في الارض هي تابعة لها فاذا تفرغ احد عن اراضيه لآخر تكون على كل حال داخلة في ذلك الفراغ اما الاشجار المملوكة التي تكون في تلك الاراضي اذا لم تذكر حين الفراغ وتباع فلا صلاحية للمفرغ له ان يضبطها .
________________________________________
المادة 49
الاشجار المملوكة والكروم المغروسة والابنية المحدثة مؤخراً بمعرفة المامور في الاراضي الحاصل بها التصرف بالطابو اذا باعتها اصحابها لآخرين فيحصل التفرغ عن اراضيها ايضا بمعرفة المامور للشخص الذي يكون اشترى الاشجار والكروم والابنية وكذلك الاحراش التي اراضيها ارض ميري واشجارها مملوكة تعامل على هذا الوجه ايضا .
________________________________________
المادة 50
لا يعتبر فراغ الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة الى الغير عن الاراضي التي هي في عهدتهم فاذا افرغوها وهم على هذه الصورة ثم توفوا قبل البلوغ والادراك فتنتقل الى ورثتهم اذا كان لهم ورثة نائلون حق الانتقال على الوجه الآتي والا فتكون تلك الاراضي مستحقة للطابو .
________________________________________
المادة 51
لا يمكن للصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ان يقبلوا فراغاً او يتفوضوا اراض وانما يمكن لاوليائهم واوصيائهم ان ياخذوا ويتفرغوا لهم بمقتضى ولايتهم ووصايتهم اراض شرطاً ان يكون ذلك موجباً خيرهم ومنفعتهم جلياً .
________________________________________
المادة 52
الاراضي التي تكون قد دخلت بعهدة الصغير او الصغيرة اما بطريق الانتقال عن آبائهم وامهاتهم او بصورة اخرى لا يمكن لاوليائهم واوصيائهم ان يتفرعوا عنها لآخر بناء على سبب من الاسباب كالدين او ضرورة النفقة او لسبب آخر ولا يقدرون كذلك ان يدخلوها على عهدتهم ايضا واذا افرغوها او ادخلوها بعهدتهم فللصغير والصغيرة بعد بلوغهما واقتدارهما على التصرف حق استردادها وضبطها بمعرفة المامور من واضع اليد عليها لحد عشر سنوات واذا توفيا قبل البلوغ وكان لهما ورثة نائلون حق الانتقال فتنتقل الاراضي المرقومة اليهم والا فتكون مستحقة للطابو غير ان المزارع التي تكون بعهدة الصغير او الصغيرة اذا لم تكن ادارتها بمعرفة الاولياء والاوصياء بصورة لا يترتب معها ضرر او خسارة عليهم ممكنة وكانت مشتملاتها ذات قيمة يخشى من تلفها وضياعها ويترتب وقوع خسائر مجحفة كلية بحق الصغير والصغيرة من جراء ذلك ولزم بيعاً بناء على المسوغ الشرعي وتحقق شرعاً ان ابقاء الاراضي الصرفة هو مضر في حق الصغير والصغيرة بسبب تفريقها عن الابنية وسائر المشتملات تؤخذ حينئذ حجة الاذن من طرف الشرع الشريف وتباع الاراضي مع تلك المشتملات سوية بقيمة المثل الحقيقية وبعد ان تباع على المنوال المحرر لا تبقى صلاحية للصغير والصغيرة لاسترداد وضبط تلك الاراضي وباقي مشتملاتها بعد البلوغ وكذلك ايضا يكون الحكم على المنوال المحرر في اراضي المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة .
________________________________________
المادة 53
الجنائن والكروم المتخذة لغرس الاشجار والعرائش الاراضي الاميرية والموقوفة او الابنية المحدثة فيها اذا كان المتصرف او المتصرفة بها صغير او صغيرة او مجنونا او مجنونة او معتوهاً او معتوهة يمكن لاوليائهم واوصيائهم ان يبيعوا مثل هذه الكروم والجنائن والابنية لآخرين بناء على المسوغات الشرعية ويمكنهم ايضا ان يتفرغوا عن اراضيها (محلاتها) تباعا لتلك الاملاك .
________________________________________
المادة 54
اذا مات احد المتصرفين او المتصرفات بالاراضي الاميرية والموقوفة فتنتقل الاراضي التي تكون بعهدته الى اولاده من الذكور والاناث بوجه المساواة مجانا بلا بدل سواء كانوا في المحل الذي توجد به الاراضي او في ديار اخرى واذا كانت اولاده ذكورا او اناثا فقط فتنتقل اليهم كذلك مستقبلا بلا بدل واذا مات احد متصرفي الاراضي وكانت زوجته حاملا فتتوقف تلك الاراضي لحين ظهور الحمل .
________________________________________
المادة 55
الذين توفوا من متصرفي ومتصرفات الاراضي الاميرية والموقوفة عن غير ولد تنتقل اراضيهم الى آبائهم والا فلامهاتهم على المنوال السابق .
خلاصة الارادة السنية المنشورة في المجلد الرابع من الدستور صحيفة 373.
بناء على الاستفسار الواقع عما اذا كانت الزوجات تعطى حصة من الاراضي الكائنة بعهدة زوجهن المتوفى بعد التطليق وقبل انقضاء مدة العدة ودون وقوع النكاح فلدى حوالة الكيفية لشورى الدولة تقرر انه بوقوع وفاة مثل ذلك الزوج اذا كانت الزوجة بحسب النهج الشرعي تنال ميراثا فانها تنال ميراثاً في الاراضي بموجب القانون حق الانتقال اما اذا كانت ليست وارثة شرعا فيقتضي ان لا يعتبر لها حق انتقال .
وعليه يلزم تفريق وتمييز المسالة شرعا ويقتضي اجراء المعاملة توفيقا لهذه القاعدة .
________________________________________
المادة 56
اذا كان بعض نائلي حق الانتقال من ورثة المتوفى حاضرا وموجودا والبعض الآخر غائبا غيبة منقطعة ومفقودا فتعطى اراضيه لمن كان حاضرا وموجودا .
اما اذا ظهر الغائب بظرف ثلاث سنين اعتبارا من تاريخ وفاة المتوفى او المتوفاة او اذا تحققت حياته فياخذ حصته من الاراضي .
________________________________________
المادة 57
الشخص الغائب غيبة منقطعة ثلاث سنوات لا يعلم بها ان كان حياً او مات تنتقل اراضيه الى ورثته فان لم يكن له اولاد فلابيه وان لم يكن له اب فلامه كما تبين ذلك في المادة السابقة اما اذا لم يكن له احد ممن ذكر فتستحق حينئذ الطابو يعني اذا كان يوجد اصحاب لحق الطابو على الوجه الآتي فتعطى لهم بمثل الطابو والا فتفوض بالمزاد لطالبيها .
________________________________________
المادة 58
من كان من العساكر الشاهانية موجوداً في ديار اخرى في الخدمة الفعلية سواء كان معلوماً بانه حي او غائباً بغيبة منقطعة فتنتقل له اراضي ابيه وامه واولاده ولا يمكن تفويض تلك الاراضي لاحد غيره ما لم يتحقق موته شرعاً واذا بالفرض تفوضت لاحد ففي اي وقت ظهر ذلك الرجل يكون له صلاحية ان ياخذ تلك الاراضي التي تكون انتقلت له من اي شخص وجدها في يده وله ان يضبطها ويتصرف بها وانما صيانة لحقوق الاراضي ينبغي ان تسلم مثل هذه الاراضي العائدة للعساكر الشاهانية الى اقربائهم وامنائهم الذين يحفظون اموالهم واشيائهم وان لم يكن لهم امناء واقرباء فلشخص آخر كي يزرعها وتحصل حقوق الاراضي وتستوفى منهم .
________________________________________
المادة 59
من توفي من المتصرفين او المتصرفات بالاراضي عن غير ولد واب وام تعطى اراضيه:
اولا: لاخ الميت لابوين او لاب بمثل الطابو يعني ببدل معين تقدره ارباب الوقوف خالو الغرض العارفون بمقدار الاراضي ودونماتها وحدودها وشرفها واعتبارها بحسب قوة انباتها وموقعها وتكون له صلاحية لطلبها وضبطها واستردادها لحد عشر سنوات .
ثانياً: اذا لم يكن له اخ ذكر فلاخته لابوين او لاب سواء كانت ساكنة في القرية او القصبة التي توجد بها تلك الاراضي او متوطنة في محل آخر ويكون لها صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد خمس سنين .
ثالثاً: اذا لم يكن له اخت لابوين او لاب فتعطى كذلك بمثل الطابو لابن ابنه وبنت ابنه سوية ويكون لهما صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد عشر سنين .
رابعاً: ان لم يكن له ابن او ابنة ابن فتعطى كذلك بمثل الطابو الى الزوج والزوجة ويكون لهما صلاحية الى طلبها والادعاء بها لحد عشر سنين .
خامساً: ان لم يكن هناك زوج او زوجة فتعطى كذلك بمثل الطابو الى الاخ الذكر والاخت سوية ولهما صلاحية لطلبها والادعاء بها الى خمس سنين .
سادساً: اذا لم يكن هناك اخ او اخت لام فتعطى كذلك بمثل الطابو الى ابن بنته وبنت بنته سوية ولهما صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد خمس سنين .
سابعاً: اذا لم يكن له ابن بنت او ابنة بنت وكان يوجد له في الاراضي اشجار او ابنية ملك فتعطى كذلك بمثل الطابو الى الورثة الذين تنتقل اليهم تلك الاشجار او الابنية بوجه المساواة ويكون لهم صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد عشر سنوات وليس بعد ذلك اصحاب لحق الطابو من الاقرباء عدا عن المذكورين .
ثامناً: عندما لا يوجد للمتوفى ورثة على المنوال المشروح تعطى كذلك بمثل الطابو الى الشركاء والخلطاء في تلك الاراضي ولهم صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد خمس سنين .
تاسعاً: اذا لم يكن له شريك وخليط فتعطى كذلك بمثل الطابو الى المضطرين والمحتاجين للاراضي من اهل القرية ولهم صلاحية لطلبها والادعاء بها سنة واحدة واذا كان المضطرون من اهل القرية متعددين وطلبوا ان ياخذوا تلك الاراضي المستحقة للطابو على المنوال المحرر كلهم بالتساوي ولم يكن في تقسيم تلك الاراضي محذورات ولا اضرار فتقسم حينئذ وتتفوض قطعة فقطعة لكل منهم لكن اذا لم تكن قابلة للتقسيم او كان في تقسيمها نوع من الاضرار فتعطى الى الاكثر اضطراراً واحتياجاً منهم الى الارض واذا بالفرض كانوا متساوين في الاحتياج وكان موجوداً فيما بينهم من خدم في العسكرية فعلا بالذات واكمل ماموريته ثم جاء الى وطنه فتعطى له والا تلقى قرعة فيما بينهم وتعطى من تصيب اسمه ومن بعد ان تعطى لاحد هؤلاء لا تبقى حينئذ صلاحية للطلب ولا الى الادعاء من طرف احد آخر بوجه من الوجوه .
________________________________________
المادة 60
اذا مات احد من متصرفي ومتصرفات الاراضي ولم يكن له ورثة تنال حق الانتقال يعني اولاد اب او ام فان لم يكن هناك اصحاب حق الطابو حسب المنوال المحرر او كان موجوداً واستنكفوا عن اخذ الاراضي التي لهم بها حق الطابو بمثل الطابو واسقطوا حقهم فتصبح تلك الاراضي محلولة صرفاً وتتفوض بالمزايدة الى طالبيها وانما اذا كان صاحب حق الطابو صغيراً او صغيرة او مجنوناً او مجنونة فلا يعتبر اسقاطه حقه بالذات او بواسطة اوليائه واوصيائه .
________________________________________
المادة 61
المدات المعينة لصلاحية اصحاب حق الطابو المذكورين اعلاه بالطلب والادعاء تعتبر من تاريخ وفاة متصرفي ومتصرفات الاراضي وفي ظرف تلك المدات يمكن لاصحاب حق الطابو ان يعطوا حين طلبهم مثل الطابو ويتفوضوا من جانب الميري تلك الاراضي سواء كانت اعطيت لآخرين او لم تعط بعد لاحد اما بعد مرور تلك المدات المعينة او اسقاط حق الطابو فلا تعتبر دعوى بحق طابو .
ولا تعتبر الاعذار كالصغر والجنون والوجود في ديار بعيدة مدة السفر في دعوى حق الطابو ولئن كانت مرت تلك المدات المعينة بالاعذار المذكورة فانه لا بد حين انقضائها من سقوط حق الطابو .
________________________________________
المادة 62
اذا كان احد من اصحاب حق الطابو المتساوين في الدرجة يستنكف عن اخذ حصته من الاراضي المملوكة التي له حق بها حق طابو يمثل الطابو ويسقط حقه فيها فيمكن لغيره ان ياخذ بمثل الطابو تلك الاراضي بتمامها وكمالها .
________________________________________
المادة 63
اذا لم تحل لعهدة الصغير والمجنون او المجنونة او من كان في ديار اخرى بعيدة مدة السفر من اصحاب حق الطابو الاراضي المحلولة التي لهم بها حق طابو فلا ينبغي ان يتاخر ويتوقف طابو تلك الاراضي بل مع بقاء صلاحيتهم للطلب والادعاء بحسب درجاتهم تحال بمثل الطابو حسب مرتبتهم او دونها من اصحاب حق الطابو فاذا اسقطوا هم ايضا حقوقهم عنها حينئذ تعطى بالمزايدة الى طالبيها .
________________________________________
المادة 64
المقدمون في الدرجة من اصحاب حق الطابو باعتبارهم تسع مراتب اذا استنكفوا من ان ياخذوا بمثل الطابو الاراضي التي لهم بها حق طابو واسقطوا حقهم في ذلك فيتكلف اليها من كانوا بالدرجة الثانية واذا استنكفوا هم ايضا فيحصل التكليف تباعا لحد الذين هم في الدرجة الاخيرة واذا استنكفوا جميعهم من اخذها فتعطى حينئذ بالمزايدة الى طالبيها .
ثم اذا مات احد اصحاب حق الطابو قبل ان يطوب الاراضي التي له بها حق طابو فلا ينتقل ما كان له من حق الطابو الى اولاده والى سائر ورثته .
________________________________________
المادة 65
اذا كان بين اصحاب الطابو صغير او صغيرة او مجنون او مجنونة او معتوه او معتوهة فيمكن لاوليائهم واوصيائهم ان ياخذوا لهم بمثل الطابو الاراضي التي لهم بها حق طابو اذا كان ذلك مما يجلب الخير والمنفعة بحقهم .
________________________________________
المادة 66
اذا توفي المتصرف بالاراضي الحاصل التصرف بها وزرعها تباعاً لاشجار وابنية عليها ملك شخص اجنبي ولم يكن للمتصرف المذكور احد من اصحاب حق الطابو السابق تحريرهم فيتربح ذلك الشخص على غيره وعندما يطلب تلك الاراضي تحال له ببدل المثل واذا لم يتكلف لذلك واعطيت الارض لآخر فيكون له صلاحية ان يطلب تلك الاراضي ويدعي بها ببدل المثل لحد عشر سنين .
________________________________________
المادة 67
الاشخاص الذين هم من اصحاب حق الطابو ويتحقق بانهم اوفوا الخدمة الفعلية بالذات في سلك العساكر النظامية يحال اليهم مقدار خمس دونمات مجاناً وبلا بدل من الاراضي التي يتوجه حق الطابو بها اليهم ثم تجري المعاملات القانونية في ما كان زائداً عن الخمس دونمات مثل باقي اصحاب الطابو .
ذيل مادة 67- تاريخ الارادة السنية 25 محرم سنة 1287 .
والذين من اصحاب حق الطابو النائلين امتياز خمسة دونمات من اراضي مجاناً يشملون ضباط العساكر النظامية والضباط المتقاعدين والافراد النظاميين المخرجين تقاعداً وكذلك الذين دخلوا الرديف لتجاوزهم سن العسكرية سواء وجدوا فعلاً بخدمة الرديف ام لا يحال لكل منهم على الاطلاق من الاراضي التي تتوجه اليهم بحق الطابو دونمين ونصف بلا بدل . اما الذين دخلوا سلك العسكرية بايفاء البدل فهم مستثنون من هذا الامتياز.
________________________________________
المادة 68
اذا كان احد متصرفي المزارع لا يزرع حقله ولا يزرع من طرفه عارية او اجارة وعطله ثلاث سنوات متوالية بدون ان يتحقق له عذر من الاعذار الصحيحة مثل ترك الاراضي سنة او سنتين بحسب درجة قابليتها او اكثر بحالات استثنائية حسب الموقع لاجل مجرد استراحتها او ان تكون فاضت عليها المياه مدة ثم بعد ذلك نضبت فتركها خالية لبينما تكسب القوة او انه كان اسيرا حربياً فتكون تلك المزرعة مستحقة للطابو سواء كان المتصرف موجوداً في المحل الكائنة به الاراضي او بعيداً مسافة السفر .
فاذا طلب متصرفها السابق ان يتفوض بها مجدداً فتتفوض له مجدداً ببدل المثل وان لم يطلبها تجري حينئذ عليها المزايدة وتحال لطالبيها .
________________________________________
المادة 69
اذا فاضت المياه مدة مديدة على الاراضي الكائنة بعهدة تصرف احد الاشخاص ثم نضبت بعد ذلك تكون اعني تلك الاراضي غير مستحقة للطابو لكن متصرفها السابق يضبطها ويتصرف بها كما كان اولا واذا توفي متصرفها السابق فيضبطها اولاده او ابوه او امه واذا لم يكن موجوداً احد منهم تعطى لاصحاب حق الطابو بمثل الطابو ومن بعد ان تنضب المياه وتكتسب الارض صلاحية للزراعة اذا لم يتصرف بها هو ذاته او الذين نالوا حق الانتقال حسب المنوال السابق وعطلوها ثلاث سنين متوالية بلا عذر فتصبح مستحقة الاداء للطابو .
________________________________________
المادة 70
اذا ترك احد الاشخاص اراضيه وعطلها سنتين متواليتين بلا عذر ثم تفرغ عنها لآخر او مات وانتقلت تلك الاراضي لاولاده او لابيه ثم عطلها المفرغ له او الذين نالوا حق هذا الانتقال ايضا سنة واحدة او سنتين عقب تعطيل ذلك الشخص لا تكون مستحقة للطابو .
________________________________________
المادة 71
الاراضي التي يثبت ويتحقق امر تعطيلها على المنوال المحرر ثلاث سنوات متوالية بغير عذر وفي نهاية الثلاث سنوات مات متصرفها بدون ان تعطى من طرف مامورها لآخر وكان الميت قد ترك اولادا او ابا او اما فلا تنتقل اليهم مجاناً بل يتكفلون لاخذها بمثل الطابو واذا استنكفوا عن ذلك وكان متصرف تلك الاراضي مات دون ورثة من اصحاب حق الانتقال فلا يبحث عن اصحاب حق الطابو بل تحال الى طالبيها بالمزاد .
________________________________________
المادة 72
اذا ترك عموم الاهالي او بعضهم باحدى القرى او القصبات وطنهم بسبب عذر صحيح فالاراضي التي كانت بتصرفهم لا تصبح مستحقة للطابو وانما اذا تركوا ديارهم بغير عذر او لم يعودوا الى وطنهم بظرف ثلاث سنين اعتباراً من تاريخ زوال ذلك العذر الحقيقي الذي اجبرهم على ترك وطنهم وعطلوا اراضيهم بلا سبب تصبح حينئذ مستحقة للطابو .
________________________________________
المادة 73
الاراضي التي بعهدة العساكر الشاهانية الكائنين بالفعل وبالذات في الخدمة العسكرية في ديار اخرى سواء كانت في يد مستاجر او مستعير او كانت متروكة على حالها او معطلة لا يمكن ان تستحق الطابو بوجه من الوجوه ما لم تتحقق وفاتهم واذا كانت بالفرض اعطيت لآخر فعندما يتمون مدتهم وخدمتهم ويعودون الى بلادهم ياخذون اراضيهم ممن يجدونها بيده ايا كان.
________________________________________
المادة 74
الشخص الذي يكون في محل بعيد السفر ومعلوم انه حي عندما تنتقل اليه اراض من ابويه او من اولاده ذكوراً كانوا او اناثا ولم يات بذاته الى تلك الاراضي التي انتقلت اليه ويتصرف بها او لم يوكل احدا من طرفه بتحرير او بصورة اخرى في امر زراعتها بل يتركها معطلة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر تصير مستحقة للطابو .
________________________________________
المادة 75
اذا مات احد من متصرفي او متصرفات الاراضي وكانت ورثته الذين نالوا حق الانتقال غائبين غيبة منقطعة ولم يعلم ان كانوا احياء او ماتوا تصبح تلك الاراضي مستحقة للطابو انما اذا ظهروا لحد ثلاث سنين اعتباراً من تاريخ وفاة ذلك الشخص فتكون لهم صلاحية ان يضبطوا تلك الاراضي مجاناً لكن اذا ظهروا بعد مرور هذه الثلاث سنين فلا يجوز لهم طلبها ولا الادعاء بها .
________________________________________
المادة 76
الاراضي الكائنة بعهدة صغير او صغيرة او مجنون او مجنونة او معتوه او معتوهة لا تستحق الطابو في اية حالة تعطلت بها واذا لم تزرعها او تزرعها اوليائهم واوصيائهم ثلاث سنوات متوالية بغير عذر بل عطلوها يلزم ان يتكلف اوليائهم واوصيائهم من طرف مامور تلك الاراضي لزراعتها بالذات او تزريعها واذا امتنعوا واستنكفوا عن زراعتها تؤجر من طرف مامورها لمجرد وقايتها من التعطيل لمن يريد ان يستاجرها باجر المثل وتعطى الاجرة المعينة التي تؤخذ من المستاجر الى الاولياء والاوصياء لاجل الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة كما ان للصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة الحق في ان يستخلصوا اراضيهم بعد بلوغهم واستفاقتهم من يد المستاجر .
________________________________________
المادة 77
اذا تحقق بان شخصاً مقدماً في الدرجة من اصحاب حق الطابو قد كتم واخفى الاراضي المحلولة وضبطها فضولياً وتصرف بها مدة اقل من عشر سنين بدون ان يتفوض بها من جانب الميري يؤخذ منه مثل الطابو في ذلك الوقت ويتفوض تلك الاراضي لعهدته فاذا لم يرغب في ذلك وكان يوجد صاحب حق طابو آخر ولم تكن قد مرت مدته المعينة بحسب درجته فتتفوض له وان لم يوجد خلافه او وجد واسقط حقه فتتفوض بالمزاد الى طالبيها واذا كان ذلك الشخص الذي تحقق بانه ضبطها وزرعها فضولياً مدة اقل من عشر سنوات على المنوال المحرر هو من الاجانب تؤخذ تلك الاراضي من يده وتحال الى صاحب حق الطابو بمثل الطابو في ذلك الوقت وان لم يوجد صاحب حق الطابو او وجد واسقط حقه فتعطى بالمزايدة الى طالبيها .
________________________________________
المادة 78
اذا كان انسان يزرع ارضا اميرية او موقوفة ويتصرف بها عشر سنين بدون منازع يكون حق القرار ثابتاً له سواء وجد بيده سند معمول به او لم يوجد ولا ينظر الى تلك الاراضي بنظر المحلول بل يلزم ان يعطى ليده سند طابو جديد مجاناً وانما اذا اقر واعترف هو ذاته بانه ضبط تلك الاراضي بغير حق عندما صارت محلولة فلا يعتبر حينئذ مرور الزمان بل يتكلف لاخذ تلك الاراضي بمثل الطابو واذا لم يقبل فتعطى بالمزاد الى طالبها .
________________________________________
المادة 79
لا يؤخذ شيء برسم نقصان ارض او اجر مثل من الشخص الذي يكون ضبط اراض اميرية او موقوفة وزرعها فضولياً على الوجه المبين في المادتين السالفتين اذا كان قد اعطى حقوق الاراضي واوفاها تماماً .
________________________________________
المادة 80
اذا زرع احد الاشخاص حقله ثم مات بعد ذلك عن غير ورثة من اصحاب الانتقال وكان المامور احال ذلك الحقل الى صاحب حق الطابو او فوض به طالبا اخر تكون المزروعات النابتة في ذلك الحقل معدودة من متروكات المتوفى او المتوفاة وليس لمن ياخذ ذلك الحقل صلاحية ان يطلب رفع تلك المزروعات او ان ياخذ شيئا من الورثة نظير اجرة ارض كما ان العشب الحاصل بالسقي والانبات هو في حكم المزروعات المرموقة ايضا لكن العشب الطبيعي النابت بدون مداخلة عمل المتوفى لا ينتقل الى الورثة .
________________________________________
المادة 81
اذا غرست اخيرا اشجار او كروم ملك في الاراضي الاميرية الحاصل بها التصرف بالطابو واتخذت بها بساتين وجنائن او احدث فيها ابنية ملكا باذن مامورها ثم مات صاحبها وورث تلك الاشجار والكروم والابنية ورثة المتوفى كسائر الاملاك فيؤخذ خرج مثل رسم الانتقال فقط عن البدل الذي يتقدر لمحلات الاشجار والكروم والابنية وتتصحح قيودها في الدفتر خانة العامرة ويتحرر ذلك على حاشية السندات الموجودة بايديهم .
________________________________________
المادة 82
اذا خربت المطاحن والصير والزرائب وغير ذلك من الابنية المحدثة على الارض الاميرية الحاصل التصرف بها بالطابو ولم يبق اثر للبناء تصبح بعد ذلك محلات تلك الابنية مستحقة للطابو وتعطى اما لصاحب الابنية اذا كان يطلبها واما لغيره اذا كان لا يطلبها هو وانما مثل هذه الاراضي اذا كانت منتقلة قبل ذلك من الابوين او الاولاد او وجدت في عهدة تصرف صاحب الابنية بصورة اخرى وكانت اجرتها المقطوعة تعطى لجانب الميري فلا تؤخذ من يد صاحبها ولا يمنع عن التصرف بها .
________________________________________
المادة 83
اذا يبست او قلعت اشجار الكروم والجنائن المتخذة لغرس اشجار وكروم ملك في ارض الميري الحاصل التصرف بها بالطابو ولم يبق اثر اصلا لتلك الاشجار والكروم تصبح بعد ذلك محلاتها مستحقة للطابو فاذا طلبها اصحاب الاشجار والكروم تعطى لهم لكن اذا لم يطلبوها فتعطى لآخرين الا اذا كانت مثل هذه الاراضي موجودة قبلا في تصرف اصحاب الاشجار والكروم ومنتقلة اليهم مقدما اما من الابوين والاولاد واما بصورة اخرى فلا تؤخذ حينئذ تلك الاراضي من ايادي متصرفيها ولا يمنعون من التصرف بها .
________________________________________
المادة 84
المسارح والمشاتي الحاصل بها التصرف بالطابو اذا لم يخرج اليها في مواسمها ثلاث سنوات متوالية بغير عذر ولم تعط رسوماتها تصبح مستحقة للطابو .
________________________________________
المادة 85
الاراضي المعشبة الحاصل التصرف بها بالطابو والتي يؤخذ عنها عشر محصولها القديم اذا لم يحصد حشيشها ثلاث سنوات متوالية بغير عذر ولم يعط عشرها وتعطلت تصبح مستحقة للطابو .
________________________________________
المادة 86
اذا كان احد اصحاب حق الطابو يريد ان يتفوض ببدل المثل الاراضي التي له بها حق الطابو وطلب شخص آخر ان تتفوض له بالضم على مثل الطابو فلا يعتبر طلبه .
________________________________________
المادة 87
الاراضي الاميرية والموقوفة المحلولة من بعد ان يحصل التفويض بها واحالتها الى شخص ما ببدل مثل مقرر اذا ظهر من يعطي ثمناً ازيد فلا يحصل تعرض لذلك الشخص بدعوى انه لا زال غير معطى له سند بها والاراضي التي يكون تفوض بها لا تؤخذ من يده اما اذا كان من بعد ان تتفوض الاراضي المحلولة الى احد الاشخاص يظهر ويتحقق بانه تفوض بها بنقصان فاحش عن مثل الطابو فيلزم حينئذ ان يستكمل من ذلك الشخص في ظرف عشر سنين اعتباراً من تاريخ التفويض مثل طابو تلك الاراضي حين تفويضها فان لم يعط الرصيد ترد له الدراهم التي اعطاها مقدماً وتحال تلك الاراضي الى طالبها واذا كان مر عليها عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تفويضها فلا يحصل لذلك الشخص تعرض بها ولا تؤخذ من يده الاراضي التي يكون تفوض بها والحكم في مثل هذه الاراضي المحلولة من بعد ان تتفوض بمثل الطابو الى شخص من اصحاب حق الطابو يكون على هذا الوجه ايضا .
________________________________________
المادة 88
الشخص الذي يكون مامور طابو في احد القضاوات لا يمكنه ان يتفوض مدة زمان ماموريته اراض محلولة مستحقة للطابو كما انه لا يمكنه ان يفوض اولاده ولا اخوته الذكور والاناث ولا اباه ولا امه ولا زوجته ولا مملوكه وجاريته ولا احد اتباعه وانما يمكنه ان يتصرف بالاراضي المنتقلة من ابيه وامه واولاده واذا كان من اصحاب حق الطابو فيمكنه ان يتفوض بالاراضي حسب اصولها بمعرفة مامور طابو قضاء آخر .
________________________________________
المادة 89
الابنية التي يكون محلها ارض اميرية وبناؤها وقفاً لجهة من الجهات اذا خربت ولم يبق اثر لبنائها ثم لم يعمرها المتولي ولم يعط اجارات الارض ايضا الى جانب الميري تؤخذ من يده وتعطى الى طالبها اما اذا عمرها المتولي واعطى مقطوع الارض ( اجارة زمين ) الى جانب الميري فلا يحصل تداخل بها وتبقى في يده والحكم في المحلات التي تكون اماكنها من الاراضي الموقوفة وبناؤها وقفاً الى جهة اخرى يكون على هذا الوجه ايضا .
________________________________________
المادة 90
البساتين والجنائن التي محلاتها ارض اميرية واشجارها وقف الى جهة من الجهات اذا خربت ولم يبق اثر من اشجارها وكرومها وعطل بعد ذلك متولي الوقف اراضيها ثلاث سنوات متوالية بغير عذر ولم يعط مقطوع الارض ولا غرس اشجارا وكروماً واعادها الى هيئتها الاصلية تصبح اعني تلك الاراضي مستحقة للطابو والحكم في المحلات التي تكون اراضيها من الاراضي الموقوفة واشجارها وكرومها وقفاً الى جهة اخرى على هذا الوجه ايضا .
________________________________________
المادة 91
اشجار الاحراش المملوكة او الاحراش المعبر عنها فراعية ( بالطة لق ) المخصوصة منذ القديم باحتطاب وانتفاع احدى القرى والقصبات لا يقطعها الا اهالي تلك القرية او القصبة فقط ولا صلاحية لاهالي قرية وقصبات اخرى ان يقطعوا منها وكذلك ما كان من هذا القبيل مخصوصا منذ القديم باحتطاب وانتفاع جملة قرى متعددة تقطع اشجاره اهالي تلك القرى ولا يقدر اهالي غيرها ان يقطعوا منها شيئاً وليس على مثل هذه الاحراش المملوكة او الفراعية رسم .
ذيل: اذا تحقق ان اهالي قرية ما احتطبوا تجاوزاً حال كونه ليس لهم حق الاحتطاب من الاحراش الفراعية المخصصة لاهالي قرية اخرى فيصير تحصيل قيمة الاشجار المقطوعة قائمة من المتجاوزين المحتطبين بدون حق ثم يجري تقسيمها بين عموم اهالي القرية المالكين حق الاحتطاب ( 10 ربيع اول سنة 1293 ) .
________________________________________
المادة 92
لا يمكن افراز حصة من الاحراش المملوكة والاحراش المخصوصة باهالي القرى وتفويضها لشخص يتصرف بها بالطابو مستقلاً او بطريق الاشتراك ليتخذها حرشاً او ينقبها لاجل الزراعة واذا تصرف بها احد يصح للاهالي ان يمنعوه في جميع الازمنة .
________________________________________
المادة 93
لا يمكن لاحد ان يحدث ابنية في طريق عام او ان يغرس اشجارا فيها واذا وجد من فعل ذلك فيهدم ويقلع ما غرسه وحاصل الامر لا يمكن لاحد ان يتصرف في طريق عام واذا وجد من يتصرف بها فيمنع .
________________________________________
المادة 94
محلات الصلوة والساحات التي تترك داخل او خارج احدى القرى والقصبات لاجل انتفاع الاهالي اما بجر العربات واما لجمع الحيوانات هي بحكم الطريق العام لا تباع ولا تشترى ولا يحدث فيها ابنية ولا تغرس اشجار ولا يحصل تصرف احد بها بطريق الاستقلال واذا وجد من يفعل ذلك يمكن للاهالي منعه .
________________________________________
المادة 95
الاراضي المقيدة في الدفتر خانة العامرة المتروكة والمخصصة منذ القديم لاجل الاسواق الموسمية لا تباع ولا تشترى ولا يعطى سند لاحد ليتصرف بها بالاستقلال واذا وجد من تصرف بها فيمنع انما الرسم المقيد على مثل هذه المحلات مهما كان يجب ان يؤخذ ويستوفى فقط لجانب الخزينة .
________________________________________
المادة 96
محلات البيادر المتروكة خاصة منذ القديم الى مجموع كافة اهالي احدى القرى لا تباع ولا تشترى ولا تحرث ولا تزرع ولا يرخص في احداث او انشاء نوع من الابنية فيها ولا يحصل التصرف بها بسند طابو لا استقلالاً ولا بطريق الاشتراك واذا وجد من تصرف بها فتمنعه الاهالي ولا تقدر اهالي قرية اخرى ان تنقل مزروعاتها الى محلات هذه البيادر لتدرسها فيها.
________________________________________
المادة 97
المرعى المختص منذ القديم باحدى القرى لترعى فيه حيوانات اهالي تلك القرية فقط لا يحق لاهالي قرية اخرى ان تسوق اليه حيواناتها وكذلك المرعى المشترك منذ القديم فيما بين اهالي قريتين او ثلاث او اكثر والوجود داخل حدود اية قرية كانت من القرى ترعى به اهالي تلك القرى حيواناتهم بطريق الاشتراك ولا يقدر احدهم ان يمنع الآخر عن المرعى بها ومثل هكذا محلات مراع قديمة مختصة باهالي قرية من القرى استقلالاً او باهالي بعض القرى بالاشتراك لا تباع ولا تشترى ولا يحدث بها زرائب ولا صير ولا غير ذلك من الابنية ولا تتخذ بساتين وجنائن لغرس الكروم والاشجار واذا وجد من يحدث فيها ابنية او يغرس اشجارا فيمكن للاهالي ان يهدموها ويقلعوها في كل حين ولا تزرع هذه الاراضي من طرف احد كالاراضي المزروعة كما انه لا يرخص لاحد بزرعها وحراثتها وان زرعها احد فيمنع وتبقى مرعى في اي وقت كان .
________________________________________
المادة 98
المقدار الذي ترك منذ القديم واعد من الاراضي ليكون مرعى هو الاراضي المعينة المسماة مرعى فلا تعتبر له الحدود والتخوم التي تعينت او احدثت اخيرا .
________________________________________
المادة 99
لا تمنع من الرعي في مرعى احدى القرى او القصبات حيوانات الجفتلك الكائن داخل تلك القرية او القصبة مهما كان عدد الحيوانات التي كانت ترعى به منذ القديم غير ان المراعي الخصوصية المستقلة من القديم لمثل هذه الجفتلكات عدا عن مراعيها في تلك القرية او القصبة لا تكون بحكم الاراضي المتروكة مثل المراعي المتروكة المخصوصة من القديم لاهالي القرى والقصبات ولكن بما ان متصرف مراعي مثل هذه الجفتلكات هو الذي يرعى وحده حيواناته فيها ويمنع غيره عن الرعي بها يلزم ان يحصل تصرفه بها بالطابو وتجري بحقها معاملة باقي الاراضي الاميرية ثم تؤخذ اجارة سنوية عن المراعي التي لمثل هذه الجفتلكات تعادل العشر .
________________________________________
المادة 100
كافة الحيوانات خاصة احد اهالي القرى المعتادة ان ترعى في المرعى المخصوص باحدى القرى او المشترك فيما بين جملة قرى يجوز لفروعها يعني النسل الحاصل اخيرا منها الرعي في ذاك المرعى ايضا وليس لاحد من اهالي القرى صلاحية ان يحضر حيوانات من الخارج ويرعيها اضافة اذا كان يحصل من ذلك مضايقة حيوانات اهالي القرية اما الشخص الذي ياتي من الخارج الى احدى القرى ويبني محلاً بقصد التوطن فيمكنه ان يقتني عدداً من الحيوانات يجلبها من الخارج ويرعيها في مرعى تلك القرية كذلك لا يمنع الشخص الذي يحل محله اخيرا ان يرعى حيوانات بعددها .
________________________________________
المادة 101
المسارح والمشاتي المقيدة في الدفتر خانة العامرة المخصوصة من القديم باهالي قرية واحدة استقلالاً او باهالي ثلاث او خمس قرى اشتراكاً ينتفع بحشيشها ومائها اهالي القرى التي هي مختصة بهم وحدهم ولا تقدر اهالي قرى غيرهم من الاجانب ان ينتفعوا بشيء منها ويؤخذ من الآهلين الذين ينتفعون من حشيش ومياه مثل هكذا مسارح ومشاتي الرسومات الصيفية والشتوية لجانب الميري بحسب تحملهم وهكذا مسارح ومشاتي تختص باهالي القرى لا تباع ولا تشترى ولا يحصل التصرف بها لاحد بالطابو استقلالاً ولا تزرع او تحرث ايضا بغير رضا الاهالي .
________________________________________
المادة 102
لا يعتبر مرور الزمان في الدعاوي المتعلقة بالاراضي المتروكة التي قد تركت وتخصصت للاهالي منذ القديم نظير محلات الاحراش المملوكة والاحراش والطرق العامة والاسواق الموسمية والبيادر والمراعي والمشاتي والمسارح .
________________________________________
المادة 103
المحلات الخالية التي لم تكن تصرف احد بالطابو ولم تتخصص من القديم لاهالي القرى والقصبات وتبعد عن القصبة او القرية بدرجة لا تسمع بها صيحة الرجل الجهير من اقصى العمران كالجبال والقفار والبعول والبلان والمراعي هي الاراضي الموات ويمكن لصاحب الضرورة ان ينقب في مثل هذه الاراضي ويتخذ مزارع باذن المامور مجاناً على ان تكون رقبتها عائدة الى بيت المال والاحكام القانونية المرعية الاجراء في حق سائر الاراضي المزروعة هي جارية تماماً في مثل هذه الاراضي ايضا وانما اذا كان احد ياخذ اذنا من المامور على ان ينقب محلاً على الوجه المحرر ثم لا ينقب ما يتفوض به ويتركه على حاله ثلاث سنين بدون عذر صحيح يعطى لغيره واذا كان احد ينقب بدون رخصة ويتخذ مزارع من مثل هذه الاراضي يؤخذ منه مثل الطابو ويتفوض لعهدته المحل الذي نقبه ويعطى له سند طابو .
________________________________________
المادة 104
كل احد يمكنه ان يقطع حطباً او اخشابا من الجبل والغابات التي ليست من الاحراش المخصوصة بالاهالي من قديم لكنها معدودة من الجبال المباحة ولا يقدر احد ان يعترض آخر بذلك ولا يؤخذ عشر عما يتحصل منها من النبات او يقطع من الاخشاب ولا يصير اعطاء حق التصرف لاحد بالطابو من طرف المامور على ان يفرز حصة من مثل هذه الجبال المباحة ليتخذها حرشاً استقلالاً او بالاشتراك .
________________________________________
المادة 105
اذا كان يوجد محل للرعي داخل حدود احدى القرى عدا عن المراعي المخصصة لاهالي القرى والقصبات فتنتفع اهالي تلك القرية بحشيشه ومائه ويرعون مواشيهم بدون ان يعطوا شيئاً من انواع الرسومات اما الذين يحضرون حيوانات من الخراج ويريدون الانتفاع من حشيش وماء ذلك المرعى فيؤخذ منهم رسم المرعى بمقدار مناسب لجانب الميري ولا تقدر اهالي القرية ان تمنعهم ولا ان ياخذوا حصة من رسم الرعي الذي يؤخذ منهم .
________________________________________
المادة 106
لا يجوز التصرف بالطابو بالاشجار النابتة طبيعة في الاراضي الموات والمتروكة والاميرية والموقوفة والمملوكة انما الاشجار النابتة طبيعة في الاراضي الاميرية والموقوفة يحصل بها التصرف تبعاً للاراضي حسبما تبين في باب التصرف .
________________________________________
المادة 107
معادن الذهب والفضة والنحاس والحديد وانواع الاحجار والجفصين والكبريت وملح البارود والسمباذج والفحم والملح وغير ذلك من المعادن التي تظهر في احدى المحلات من الاراضي الاميرية الكائنة بعهدة اي من كان هي عائدة لجانب بيت المال وليس لمتصرفيها صلاحية ان يضبطوا معدناً من المعادن اصلا ولا ان ياخذوا حصة من المعدن الذي يظهر بها وكذلك جميع المعادن التي ظهرت في الاراضي الموقوفة التي هي من قبيل التخصيصات هي عائدة لجانب بيت المال ولا يمكن التدخل والتعرض لها لا من طرف متصرفي الاراضي ولا من جانب الوقف اما المقدار الذي يجب تعطيله عن الزراعة والتصرف بواسطة اخراج المعادن المذكورة سواء كان في الاراضي الاميرية او في الاراضي الموقوفة المذكورة فينبغي ان يعطى لمتصرفه ثمنه الذي يساويه في محله فقط واما المعادن التي توجد في الاراضي المتروكة والاراضي الموات فيعود خمسها الى بيت المال وما بقي الى الشخص الذي يجدها واما المعادن التي تظهر في الاراضي التي هي من الاوقاف الصحيحة فتكون عائدة الى جانب الوقف .
واما المعادن التي تظهر في العرصات المملوكة الكائنة داخل القرى والقصبات فتكون جميعها عائدة الى صاحبها والذي يظهر من المعادن القابلة للذوبان في الاراضي العشرية والخراجية فيكون خمسه عائداً الى بيت المال وما بقي فهو الى صاحب الاراضي واما المعادن التي لا تقبل الذوبان فتكون بجملتها عائدة الى صاحبها اما احكام المسكوكات العتيقة والجديدة والدفائن المتنوعة التي توجد في جميع الاراضي ولا تعرف اصحابها فهي مفصلة في الكتب الفقهية .
________________________________________
المادة 108
اراضي القتيل لا تنتقل الى قاتله وكذلك لا يكون حق طابو للقاتل في اراضي القتيل .
ذيل مؤرخ في 22 مايس سنة 1291 و 28 ربيع الآخر سنة 1292 اراضي القتيل لا تنتقل الى شريك قاتله بقتله ( اي معاونه ) وكذلك ليس لشريك القاتل بالقتل حق الطابو باراضي القتيل .
________________________________________
المادة 109
اراضي المسلم لا تنتقل الى اولاد او اب او ام الغير المسلم واراضي غير المسلم لا تنتقل الى اولاد او اب او ام المسلم ولا يكون حق طابو لغير المسلم في اراضي المسلم ولا حق طابو للمسلم في اراضي الغير المسلم .
________________________________________
المادة 110
اراضي الشخص الذي هو من تبعة الدولة العلية لا تنتقل الى اولاد او اب او ام من كان من التبعة الاجنبية ولا يكون حق طابو لشخص من التبعة الاجنبية في اراضي شخص من تبعة الدولة العلية .
________________________________________
المادة 111
اراضي الشخص الذي يترك تابعية الدولة العلية لا تنتقل الى اولاده او ابيه او امه الذين من تبعة الدولة العلية او من التبعة الاجنبية بل تكون محلولة في الحال فلا يبحث عن اصحاب حق الطابو بها بل تتفوض بالمزايدة الى طالبيها .
بالنظر لمشروحات المادة 52 ولاحكام المادة الاولى من تصرف التبعة الاجنبية بالاملاك والمواد 5 و 6 من قانون التبعة العثمانية تقرا المادة 111 اعلاه على الشكل الآتي:
ان اراضي الذي يترك التابعية العثمانية دون رخصة تصبح محلولة بالحال ويصير تفويض اراضيه بالمزايدة دون البحث عن اصحاب حق الطابو اما الذي يستبدل تابعيته العثمانية بموجب رخصة رسمية فابقاء الاراضي المتصرف بها بعهدته متوقف ومقيد فيما اذا كانت الدولة التي دخل في تابعيتها امضت البروتوكول بقانون استملاك الاجانب .
________________________________________
المادة 112
المماليك والجواري الذين يقبلون فراغ الاراضي ويتفوضون بها باذن مواليهم ومعرفة المامور لا يقدر مواليهم ان ياخذوا من اياديهم تلك الاراضي لا قبل العتق ولا بعده ولا ان يتداخلوا بها معهم بوجه من الوجوه ولذلك اذا توفي المولى قبل ان يعتق عبده لا تقدر الورثة ان تتداخل في تلك الاراضي ولا تقدر ان تتعرض له بها اذا مات احد هؤلاء العبيد او الجواري قبل العتق لا تنتقل اراضيه لاحد كذلك اذا لم يكن له في تلك الاراضي اشجار او ابنية ملك فلا يكون حق الطابو بها لاحد عدا عن شريكه وخليطه واصحاب الضرورة من اهالي القرية لكن اذا كان له ابنية او اشجار ملك فيها فيترجح مولاه على سواه وتكون له صلاحية ان ياخذها بمثل الطابو لحد عشر سنين واذا مات احد منهم بعده فتنتقل اراضيه الى اولاده او ابيه او امه الاحرار فاذا لم يكن له احد منهم ولم يكن له في تلك الاراضي ابنية او اشجار ملك فلا يكون حق الطابو بها الى الشخص الذي قد عتقه او اولاه بل اذا كان يوجد صاحب حق طابو من اقربائه تعطى له بمثل حق الطابو والا فتعطى بالمزاد الى طالبيها اما اذا كان له ابنية او اشجار ملك فتعطى بمثل الطابو الى صاحب حق الطابو المقدم في الدرجة من الورثة الذين تنتقل اليهم تلك الابنية والاشجار المملوكة .
________________________________________
المادة 113
لا يعتبر فراغ الاراضي الاميرية والموقوفة الجاري بجبر واكراه شخص مقتدر على ايقاع تهديده ومن افرغ لآخر ارضا تفرغاً هو بالجبر والاكراه او اذا كان توفي وانتقلت لاولاده او والده او والدته او اذا كان له احد منهم فاصبحت محلولة بعد وفاته فكما ان للشخص المفرغ نفسه الصلاحية بدعوى الاكراه تكون ايضا الى اولاده او ابيه او امه بعد موته لكن اذا مات من غير وريث ينال حق الانتقال كهذا فلا ينظر لتلك الاراضي بنظر الحلول بل تبقى في يد من هي بيده .
________________________________________
المادة 114
ان الفراغ الاراضي الاميرية الجارية بتصرف شخص ما بالطابو على شرط ان يصير اعالة المفرغ لحين وفاته هو فراغ صحيح ومعتبر وبعد الفراغ طالما ان المفرغ له راض باعالة المفرغ بناء على الشرط المذكور فليس للفارغ الذي ندم (على فراغه) ان يسترد الارض المذكورة من المفرغ له . انما اذا ادعى المفرغ منكرا ان المفرغ له يعوله وفقا للشرط المذكور واراد استرداد المفرغ به من المفرغ له فيصير التحقيق والاستخبار عن حقيقة الحال من ارباب الوقوف فاذا تبين بالمحاكمة لدى المحكمة العائد اليها ذلك ان ادعاء المفرغ مقارنا للصحة فيصير رد المفرغ به الى المفرغ.
واذا توفي المفرغ له قبل المفرغ فعلى اصحاب انتقاله من ورثته اعالته حتى وفاته وان لم يعولوه فللمفرغ الصلاحية لاسترداد المفرغ من الورثة .
وان توفي المفرغ له دون ورثة من اصحاب الانتقال اصلا فلا يصير تفويض المفرغ به بل يتصرف به المفرغ كالاول . وطالما المفرغ حيا فلا المفرغ له ولا اصحاب انتقاله من ورثته يجوز لهم فراغه الى آخر .
ومنذ الآن تقبل الفراغات التي تقع على الشرط المذكور ويدرج الشرط المرقوم بالسند كما ان الحكام ممنوعون عن سماع دعوى الشرط الغير مدرج بالسند .
________________________________________
المادة 115
لا يقدر الدائن ان يضبط مقابلة دينه الاراضي المتصرف بها شخص المديون كما انه لا صلاحية له ان يجبره على الفراغ لآخر لكي يستوفي دينه من البدل وكذلك اذا مات المديون وكان له اموال وغير اشياء او لم يكن له فالاراضي التي يكون متصرفا بها وتنتقل الى ورثته الذين ينالون حق الانتقال والا فتكون تلك الاراضي مستحقة للطابو واذا كان يوجد صاحب حق طابو فتعطى له والا فيحصل تفويضها بالمزاد لطالبيها .
________________________________________
المادة 116
الاراضي الاميرية والموقوفة لا ترهن وانما اذا تفرغ احد الاشخاص عن الاراضي المتصرف بها الى دائنه في مقابلة دينه بمعرفة المامور فراغ وفاء على شرط انه متى وفاه ما له عليه ان يردها له او بمعنى انه متى وفاه دينه يكون له حق الرجوع بها سواء كانت تعينت لذلك مدة او لم تتعين فلا يمكنه ان يسترد تلك الاراضي ما لم يف دينه ولكن متى وفى ما عليه تماما يمكنه ان يسترد اراضيه .
خلاصة الارادة السنية الصادرة في 7 صفر سنة 308
________________________________________
المادة 117
ملغاة
________________________________________
المادة 118
ملغاة
________________________________________
المادة 119
تسمع دعوى التغرير والغبن الفاحش فيما بين المتفرغ والمفروغ له في الاراضي الاميرية والموقوفة على العموم لكن بعد وفاة المتفرغ لا تبقى صلاحية لاولاده ولا لابيه او امه ان يدعوا بشيء من ذلك ولا تعامل تلك الاراضي معاملة المحلول .
________________________________________
المادة 120
يعتبر فراغ الاراضي الاميرية والموقوفة ولو في مرض الموت وهكذا اراض مفروغة باذن المامور في مرض الموت لا تنتقل الى الورثة الذين ينالون حق الانتقال كما انها لا تصير مستحقة للطابو اذا لم يوجد منهم احد .
________________________________________
المادة 121
لا يمكن لاحد ان يوقف لجهة ما الاراضي المتصرف بها بالطابو ما لم تتملك له تمليكاً صحيحاً بملكنامه همايونية من طرف السلطان .
________________________________________
المادة 122
الاراضي التي تكون مربوطة لاحدى الاديرة منذ القديم وكانت مربوطيتها مقيدة في الدفتر خانة العامرة لا يجري تصرفها بالطابو ولا تباع ولا تشترى لكن ما كان من الاراضي جارياً التصرف به بالطابو من القديم ثم دخل اخيرا في يد الرهبان بطريقة ما وحصل التصرف به بدون طابو يعامل كباقي الاراضي الاميرية ويحصل تصرفه بالطابو كما كان سابقاً .
________________________________________
المادة 123
اذا نضبت مياه احدى البحيرات او الانهر القديمة وظهر محلها اراضي تصلح للزراعة تعطى بالمزاد لطالبيها وتعامل كباقي الاراضي الاميرية .
________________________________________
المادة 124
يعتبر التعامل القديم عند النزاع بخصوص حق الشرب والسقي والمجرى .
________________________________________
المادة 125
لا يجوز تسريح الحيوانات فيما بين جذور المزروعات والبساتين والجنائن ولو كان لها عادة ان تسرح بها منذ القديم ايضا لان الضرر لا يكون قديماً بل يصير التنبيه على اصحابها ان تضبط الحيوانات ضبطاً محكماً لحينما ترفع المحصولات واذا كان بعد التنبيه يحصل ضرر بواسطة سوق اصحابها وارسالهم اياها فيضمنوه انما تسرح بالمحلات التي كانت تسرح بها قديماً .
________________________________________
المادة 126
اذا ضاعت الحدود الممتازة والمعينة لاحدى القرى او القصبات منذ القديم وصارت غير معروفة فتستحضر الاشخاص الاختيارية والمعتمد عليهم من اهالي القصبات والقرى المجاورة لها ويحصل تحديد حدودها الاربعة القديمة بمعرفة الشرع ويتجدد ما يلزم لها من العلامات .
________________________________________
المادة 127
عموم المحصولات والمزروعات الارضية لا تعتبر اعشارها في اي محل درست الا محصولاً لتلك القرية التي تكون نبتت ضمن حدودها تلك المحصولات والمزروعات وكذلك رسومات المسارح والمراعي والصير والطواحين وغيرها واجوراتها المقطوعة تعتبر محصولاً للقرية التي توجد داخل حدودها فقط .
________________________________________
المادة 128
اذا تخرب نهر مزرعة ارز في الاراضي المقيدة في الدفتر خانة العامرة كمزرعة ارز يصير اصلاحه من طرف الاشخاص الذين يغرسون مزرعة الارز اما اراضي المزرعة المذكورة فيحصل التصرف بها بالطابو مثل الاراضي الاميرية انما تراعي في ذلك المعاملات المحلية على الصورة التي كانت تجري منذ القديم من جهة نوع المزارع المذكورة .
________________________________________
المادة 129
الاراضي المخصوصة للسباهية وغيرهم قبل التنظيمات المسماة خاصة التي الغيت اصولها ويعبر عنها ( وينغانه مخصص باشتنه ) وما كان يحال بالطابو من طرف اغاوات الاحراش الملغاة ينبغي ان يتصرف به بالطابو وعند وقوع الفراغ والانتقالات والاحالات تعامل نفس معاملة باقي الاراضي الاميرية .
________________________________________
المادة 130
القرية الموجود بها اهالي لا يمكن احالة اراضيها لشخص بالاستقلال ليتخذها جفتلكاً له وانما اذا كان مجموع اهالي احدى القرى يتفرقون وتصير مستحقة للطابو على ما تبين في المادة الثانية والسبعين ولم يمكن ان يستحضر لها مزارعون جدد ليسكنوها وتتفوض لعهدتهم اراضيها بالتفريق لترجع تلك القرية الى هيئتها الاصلية حينئذ يمكن ان تحال اراضيها جميعها لعهدة شخص واحد او اثنين او ثلاثة لياخذوا تلك القرية جفتلكاً .
________________________________________
المادة 131
الجفتلك قانوناً هو ما يزرع ويعطي محصولاً سنوياً بواسطة جوز فدن ( جفت ) وهو عبارة عن سبعين او ثمانين دونماً من الاراضي الممتازة من الوسط وماية وثلاثين من الدون .
اما الدونم فهو ايضا اربعون خطوة طولاً باربعين عرضاً يعني الف وستماية ذراعاً مربعاً وما نقص عن ذلك من الاراضي فيعبر عنه بقطعة .
اما ما يقال له جفتلك بين الناس فهو جملة اراضي مع ما ينشا عليها من الابنية ويستحضر فيها من الحيوانات والبذار وادوات البقر وسائر المشتملات للزراعة .
فاذا توفي احد اصحاب مثل هذه الجفتلكات ولم يكن له وارث اصلا ولا من اصحاب حق الطابو فيعطي حينئذ جفتلك من جانب الميري بالمزاد الى طالبيه واذا توفي ولم يكن له وارث ينال حق انتقال الاراضي وانتقلت تلك الابنية والحيوانات والبذار وغير ذلك لغير وارثه فبما ان هؤلاء الورثة يكون لهم حق طابو في الاراضي المزروعة الحاصل بها التصرف بالتبعية لذلك الجفتلك كما تبين في فصل المحلولات تتفوض لهم بمثل الطابو لكن اذا استنكفوا فتفوض الاراضي المرقومة فقط بالمزاد الى طالبيها من دون ان تمس تلك الاملاك والاشياء الموروثة لهم .
________________________________________
المادة 132
كل من يردم محلاً من البحر بالاذن السلطاني يكون مالكاً له اما اذا اخذ اذنا ولم يردمه بظرف ثلاث سنين فلا يبقى له به حق ويمكن لغيره ان يمتلك ذلك المحل بالردم بالاذن السلطاني اما اذا ردم احد محلاً من البحر بغير اذن فيكون ذلك المحل عائداً لبيت المال ويباع من جانب الميري ببدل المثل الى ذلك الرجل او بالمزايدة لمن يرغب فيه اذا استنكف هو عن اخذه .
________________________________________
المادة 133
هذا القانون الهمايوني يكون مرعي الاجراء اعتباراً من تاريخ اعلانه ولما كان قد فسخ ما كان مغايراً للاحكام المدرجة فيه من احكام الاوامر العلية الصادرة مقدماً ومؤخراً لحد الآن سواء كان بحق الاراضي الاميرية او الاراضي الموقوفة التي هي من قبيل التخصصات فلا يفتى ولا يعمل بعد الآن بالفتاوى المعطاة من طرف مشايخ الاسلام بناء على الاوامر المرقومة بل يكون هذا القانون السلطاني المنيف دستوراً للعمل في باب المشيخة الاسلامية وفي الاقلام الشاهانية وجميع المحاكم والمجالس ولا تعتبر النظامات والقوانين العتيقة فيما يخص الاراضي الاميرية الموقوفة لا في قلم الديوان الهمايوني ولا في الدفتر خانة العامرة او باقي المحلات .

قانون الأراضي الصادر في العام 1858 للميلاد ألغى الكثير من تصنيفات الأراضي والامتيازات التي كانت تمنح كإقطاعات مقابل خدمات مقدمة للدولة ولمحاربة الفساد والمحسوبية.

Loading

اترك تعليقاً